أصدرت وزارة المالية الإماراتية القرار الوزاري رقم 133 لسنة 2026 لتحديد الجهات المطلوبة منها تقديم إقرار الركيزة الثانية في الإمارات. ويأتي القرار ضمن تطبيق ضريبة الحد الأدنى الإضافية على مجموعات الشركات متعددة الجنسيات.
تسري المتطلبات على الكيانات المكونة الموجودة في الدولة، باستثناء الكيانات الاستثمارية، وعلى المشروعات المشتركة والشركات التابعة لها، إضافة إلى بعض الكيانات عديمة الموطن التي تنشأ وفق قوانين الإمارات. ويمكن للجهة الملزمة تقديم الإقرار مباشرة أو عبر كيان محلي معين بالنيابة عنها.
وضوح أكبر للامتثال الدولي
يرتبط القرار بقواعد منع تآكل الوعاء الضريبي العالمية ضمن الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين. ويطبق على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد الأول من يناير 2025، ما يجعل الاستعداد المبكر مهمًا للفرق المالية والضريبية.
يساعد تنظيم إقرار الركيزة الثانية في الإمارات الشركات على تحديد مسؤولياتها وتوحيد جمع البيانات داخل المجموعة. كما يعزز الشفافية واليقين الضريبي، ويقلل مخاطر اختلاف التفسير عند إعداد التقارير، مع ضرورة مراجعة الهياكل المشتركة والكيانات الهجينة وتوثيق من سيتولى التقديم في الوقت المحدد.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
